ابن عربي
228
الفتوحات المكية ( ط . ج )
والنخعي . - ومن قائل : فيها تسليم وليس فيها تشهد . وهو قول ابن سيرين . - ومن قائل : : إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل . قاله عطاء . - ومن قائل : إن سجد قبل السلام لم يتشهد ، وإن سجد بعد السلام تشهد . وهو قول ابن حنبل . - قال ابن المنذر : « قد ثبت أنه - ص - كبر فيها أربع تكبيرات ، وأنه سلم » . وفي ثبوت التشهد نظر . انتهى الجزء الثالث والأربعون يتلوه الجزء الرابع والأربعون